الإمام أحمد بن حنبل
227
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24194 - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى : مَعْنَاهُ يَعْنِي لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ « 1 » .
--> ولفظه عند أبي يعلى : لما نزلت سورة البقرة نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخمر والربا . وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج ، وهو ثقة يهم قليلًا ، وقد وهم في لفظ هذه الرواية كما هو ظاهر . وسيرد بالأرقام : ( 24194 ) و ( 24692 ) و ( 24960 ) و ( 25532 ) و ( 25576 ) و ( 26375 ) . وفي باب تحريم التجارة بالخمر عن ابن عباس ، وابن عمرو ، وعبد الرحمن ابن غَنْم ، سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام : ( 2041 ) و ( 6997 ) و ( 17995 ) . والمراد بالآيات من سورة البقرة قوله تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ، إلى قوله : فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة : 275 - 279 ] . قال الحافظ في " الفتح " 554 / 1 : قال القاضي عياض : كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة ، فيحتمل أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخبرَ بتحريمها مرةً بعد أُخرى تأكيداً . ثم قال الحافظ : ويحتمل أن يكون تحريمُ التجارة فيها تأخَرَ عن وقت تحريم عينها . واللَّه أعلم . قال السندي : قولها : فحرم التجارة في الخمر ، لمناسبة الرِّبا ، وبين أن التجارة في الخمر كالربا في الحُرمة ، وقيل : بل كانت مع آيات الربا آيةُ تحريم التجارة في الخمر أيضاً ، فلذلك حُرِّم ، إلا أنها نُسخت تلاوة وبقيت حكماً . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سليمان : هو الأعمش ، وأبو الفصحى : هو مسلم بن صُبَيح . وأخرجه البخاري ( 4541 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 11055 ) - وهو في